أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : عدد ركعات صلاة التراويح
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
عدد ركعات صلاة التراويح
معلومات عن الفتوى: عدد ركعات صلاة التراويح
رقم الفتوى :
3434
عنوان الفتوى :
عدد ركعات صلاة التراويح
القسم التابعة له
:
صلاة التطوع
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (3953)
ما قول السادة الفقهاء أئمة الدين في صلاة التراويح هل هي عشرون ركعة سنة أم ثمان ركعات سنة؟ وإذا كانت السنة ثمان ركعات فلماذا تصلى عشرين ركعة في المسجد النبوي الشريف كما سمعنا بأنها تصلى عشرين ركعة وعامة الناس يستدلون بذلك على أن السنة عشرون ركعة؟
نص الجواب
الحمد لله
صلاة التراويح سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقد دلت الأدلة على أنه ? ماكان يزيد في رمضان ولافي غيره على إحدى عشرة ركعة وقد سأل أبوسلمة عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان، قالت: ما كان يزيد في رمضان ولافي غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلاتسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلاتسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، قالت عائشة: فقلت يارسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتنام قبل أن توتر؟ فقال ياعائشة: "إن عيني تنامان ولاينام قلبي" متفق عليه، وقد ثبت أنه ? كان يصلي في بعض الليالي ثلاث عشرة ركعة فوجب أن يحمل كلام عائشة رضي الله عنها في قولها (ما كان يزيد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولافي غيره على إحدى عشرة ركعة) على الأغلب جمعا بين الأحاديث، ولا حرج في الزيادة على ذلك، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحدد في صلاة الليل شيئا، بل لما سئل عن صلاة الليل قال: "مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى" متفق عليه، ولم يحدد إحدى عشرة ركعة ولا غيرها، فدل على التوسعة في صلاة الليل في رمضان وغيره .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السابع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: